ما حكم العمل في بيع المحرمات من الأطعمة والمشروبات في دول الغرب مع الاضطرار لذلك لسداد الديون والالتزامات، مع كون القلب مطمئنًا بالإيمان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في بقالات تبيع المحرمات لما فيه من الإعانة على ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة منهم حاملها وبائعها. لكن إذا اضطر المسلم لهذا العمل لعدم توفر فرصة أخرى، جاز له ذلك حتى تزول ، عملاً بقوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"، وعليه مغادرة تلك البلاد حال زوال الضرورة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50265
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50265
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي