العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المسلم من امرأة غير مسلمة منفصلة عن زوجها غير المسلم منذ سنتين، علمًا بأن طلاقها المدني لم يصدر بعد؟ وما الحكم إذا أسلمت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الزواج من كافرة إلا الكتابية العفيفة، فإذا طلقت الكتابية وانقضت عدتها جاز للمسلم الزواج منها. أما إذا لم يطلقها زوجها فلا يجوز الزواج بها، لأن أنكحة الكفار وطلاقهم صحيح. وإذا أسلمت المرأة وانقضت عدتها ولم يسلم زوجها انفسخ زواجها وجاز لها الزواج بمسلم. ويُنصَح بعدم الزواج قبل استخراج وثيقة من الزوج الأول تفاديًا للمفاسد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174817
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي