العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المسلمة من نصراني، وماذا لو تنصرت، وما حكم الأب الذي يقبل هذا الزواج ويباركه ويعلنه أمام الملأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز، ومن ارتبطت بكافر تعتبر زانية لقوله تعالى: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ". وإذا تنصَّرت المسلمة، فقد ارتكبت الردة وهي أعظم من الزنا، ولا يصح نكاحها حينئذٍ لا من مسلم ولا كافر. الأب الذي يوافق على هذا الزواج ويرضى به يكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا لغشه رعيته وتعريض ابنته لعذاب الله وسخطه، كما أن افتخاره بذلك يدل على ضعف إيمانه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74958
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي