العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مساعدة المقيم في أوروبا، أصدقاءه المقيمين في بلاد مسلمة، على الهجرة إلى أوروبا، مع العلم أن إقامته في أوروبا مؤقتة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الهجرة أو السفر بقصد السياحة إلى بلاد الكفار، للنهي النبوي عن المسلم بين ظهراني المشركين، وكثرة المنكرات والفتن فيها. أما السفر للدعوة إلى الله فهو جائز، بشرط أن يأمن الداعية على نفسه من الفتن. ولا يجوز إعانة أحد على الهجرة إلى بلاد الكفار إلا القصوى، أو إن كان ذاهبًا للدعوة مع نية العودة إذا أحس بالضرر أو انتهت مهمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي