ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود حائل كـ "القفازين"، وما حكمها في حال عدم وجوده، وهل يُعدّ عمل الحواجب من النمص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية غير جائزة، لقول عائشة: "لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء"، وقوله: "لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". أما نقض بلمس المرأة فمجرد اللمس لا ينقض الوضوء. أما المصافحة بحائل، فالراجح هو المنع، وينبغي للمسلمة ترك المصافحة ولو مع القفازين. نتف الحاجبين من النمص . لا ينبغي تتبع رخص العلماء وزلاتهم. ينبغي للمسلم أن يحرص على في بلاد المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94538
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94538
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي