ما موقف الشرع ممن أحيا أرضًا مواتًا منذ أربعين سنة، ثم جاء من يدعي أنها أملاك للدولة ويطالبه بعقد إيجار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض الموات هي الأرض الخالية من ملك معصوم أو مختص، ولا تُملك بالإحياء الأراضي القريبة من العمران التي تتعلق بمصالحه. إذا أحيا الوالد أرضًا مواتًا بحفر بئر أو إحاطتها بسور أو إيصال الماء إليها، فهي ملك له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، وقوله: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». فإذا مات الوالد، تنتقل ملكية الأرض ميراثًا للورثة. الأحياء يملك الأرض سواء كان المحيي مسلمًا أو ذميًا، وبإذن الإمام أو بغير إذنه. أما إذا لم تكن الأرض مواتًا، فلا يجوز إحياؤها ولا تملك بالإحياء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16113
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16113
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي