ما حكم الشرع في تملّك قطعة أرض صغيرة غير مملوكة لأحد بجوار أرض يمتلكها الشخص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جواز ضم قطعة الأرض إلى أرض الزوج يعتمد على كونها أرضًا مواتًا يمكن تملكها بالإحياء. الموات هو الأرض الخراب الدارسة، ويُملك بالإحياء إذا لم يكن مملوكًا لأحد أو كانت آثاره قديمة جاهلية. أما ما له مالك معين فلا يُملك بالإحياء، وما جرى عليه الملك في لمسلم أو ذمي غير معين ففيه خلاف، لكن الراجح جواز تملكه بالإحياء. فإن كانت هذه القطعة أرض موات لا مالك لها، فلا مانع من تملكها، على أن تُرد لمالكها إن ظهر لاحقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75093
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75093
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي