العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل بما أجده لشخص غير مسلم ولا أستطيع إعادته إليه، وهل آثم بأخذه لنفسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجد مالًا لكافر غير محارب، فينبغي أن يعامله معاملة اللقطة، فيعرفه سنة بوسائل التعريف الممكنة، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه، وإن لم يأتِ، فله أن يستعمله، وإذا جاء صاحبه بعد ذلك، أعطاه مقابله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102173
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي