العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الزوجة التي هددت ابنها بسكين بقصد تخويفه وعقابه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم أن يشير بالسلاح إلى أخيه، جادًا كان أو مازحًا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فقد قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"، و"من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه". وهذا التحذير يتضاعف إذا كان التهديد موجهًا لطفل، لما له من آثار سلبية على نفسيته. وعلى الأم التي فعلت ذلك أن تستغفر وتتوب، وتستخدم وسائل التأديب المشروعة كالضرب غير المبرح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44482
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي