ما حكم الشرع في زوجٍ يُرسل أشخاصًا للتحرش بزوجته هاتفيًا، ثم يرسل شقيقه لمضايقتها جسديًا، بهدف إثبات سوء أخلاقها ليتمكن من الزواج بأخرى؟
كان على الزوج أن يعلم أن الأصل في المسلمين السلامة، وقد نُهي عن إساءة الظن والتجسس وتتبع العثرات لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا". وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تجسسوا ولا تحسسوا". وهذا يتأكد في حق الزوجة، فقد نُهي الرجل أن يأتي أهله ليلاً "يتخونهم أو يتلمس عثراتهم".
أما فعل الأخ، فهو تعاون على ما لا يحل، بالإضافة إلى محظورين: الأول: الخلوة بامرأة أجنبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". الثاني: مسك يدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79565