العودة إلى البحث
السؤال

هل تُفهم الأمانة المتعلقة بمنع تشغيل التلفاز في مكان العمل على أنها تخص النية (أي عدم مشاهدتي له)، أم اللفظ (أي عدم تشغيله مطلقاً حتى لو شَغَّله شخص آخر وشاهدته)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في بلاد غير المسلمين ومشاهدة التلفزيون تم تفصيلهما في فتاوى سابقة. بخصوص منع المدير من تشغيل التلفزيون: لا يجوز مشاهدة القنوات المحرمة سواء أذن المدير أم لا. إذا كانت القنوات مباحة:

1. إذا كان تشغيل التلفزيون خلال ساعات العمل المتفق عليها: يحق للمدير منعك.

2. إذا كان تشغيل التلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها (كسكنك بعد الدوام): يجوز لك تشغيله ولا يملك المدير منعك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي