العودة إلى البحث
السؤال

هل تنطبق أحكام المرتد على شخص وُلد مسلماً ثم ارتد، وعاد لبلاد المسلمين وهو غير مسلم، أم تنطبق عليه أحكام المعاهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرتد هو من ترك إلى الإلحاد أو أي دين آخر، ويعامل معاملة المرتد لا معاملة أهل ذلك ، فيستتاب فإن لم يرجع للإسلام قُتل، والمرتد ليس كتابياً فلا تحل ذبيحته ولا يحل نكاح المرتدة، ولا يكون ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً. ويقع حد الردة على من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام، ولا يقيم هذا الحد إلا الخليفة أو نائبه.

ويُتعامل مع المرتد بالدعوة بالحسنى وتذكيره بماضيه في الإسلام، وتقديم الهدايا ومساعدته في أمور معيشته لعلّه يعود إلى الإسلام. ويجب التفريق بين المعاملة الحسنة والأحكام الشرعية للمرتد، فالمرتد لا يرث ولا يورث، وينفسخ نكاح زوجته المسلمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي