هل يؤاخذ المسلم على شتم اليهود والنصارى ولعنهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكافر غير المحارب لا يجوز سبه أو شتمه، ومن فعل ذلك كان آثمًا وعليه حق للكافر. أما لعن الكافر المعين ففيه خلاف، والظاهر أنه لا يجوز لأن حاله عند الوفاة لا تعلم وقد يسلم. وأما لعن الكفار جملة أو من مات منهم على فجائز. وليس الفحش في القول من شأن المسلم، وقد أمر الله تعالى موسى وهارون بالقول اللين لفرعون، فغيره من الناس أولى باللين في الخطاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154880
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي