العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بغير المسلمة أو بالزانيات المشركات المجاهرات دون إذن الوالد، وما هو السن الشرعي للزواج دون إذن الولي، وهل يجوز الزواج بنية مؤقتة، أو الزواج السري دون ولي للفتاة التي لا ولي لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط إذن الوالد للزواج من مسلمة أو كتابية عفيفة، ويحرم الزواج من غير الكتابية أو الكتابية غير العفيفة. لا يجوز الزواج من الزانية كافرة كانت أو مسلمة إلا بعد توبتها. للرجل الحر البالغ العاقل الرشيد أن يزوج نفسه دون إذن أحد. يحرم الزواج لمدة معينة فهو زواج متعة باطل. لا يصح الزواج دون إذن ، ومن لا ولي لها فوليها الحاكم المسلم أو نائبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي