هل يجوز العمل برأي من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، خاصة في مسألة بيع الملابس العارية لنساء غير المسلمين اللاتي يقطع بأنهن سيستخدمونها لغير محارمهن، مع الأخذ بالاعتبار وجود كيانات تجارية كبيرة للمسلمين قائمة على هذا العمل، وهل قاعدة "من ابتلي بشيء فله أن يقلد من أجاز" صحيحة؟
المسلم في بلاد الكفار لا تجوز إلا بأمن الفتنة والقدرة على إظهار شعائر ، والأفضل الإقامة في ديار المسلمين.
بيع المحرمات للكفار، مثل الملابس العارية لغير المسلمات، لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". والكفار مخاطبون بالفروع، ويترتب على ذلك حرمة بيع المحرمات لهم.
قاعدة "من ابتلي بشيء فله أن يقلد من أجاز" لا يصح الأخذ بها، لأن والمستفتي لا يسعهما اتباع الهوى، بل يجب اتباع الأرجح والأقرب للدليل.
تتبع رخص المذاهب دون سبب معتبر يعد فسقًا، والتلفيق بين المذاهب بقصد تتبع الرخص ممنوع.
الدين يسر، والضرورات تبيح المحظورات بضوابطها الشرعية، لا بالهوى والتشهي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي