العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المساهمة والتبرع من أموال الزكاة في مشروع شراء مسجد وتوسعته، وهل يجوز دفع جزء من ثمن الشراء "تحت الطاولة" للبائع تهربًا من ضرائب الدولة، مع العلم أنه طلب مبلغ 50000 يورو بهذه الطريقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بناء المسجد من أموال عند وقصر أموال التبرعات، خاصة في البلاد التي يعتبر فيها المسجد للمسلمين، فيدخل ضمن بند "وفي سبيل الله". أما مساعدة البائع في التحايل على القوانين، فلا يجوز؛ لأن المسلم يجب أن يكون وفيًا بالعهود والمواثيق التي التزم بها عند دخوله تلك البلاد، فالغدر والحيلة ليسا من خلق المسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56085
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي