العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت الكبرى الوصاية على أخواتها الصغيرات ومالهن بعد وفاة الأبوين، خاصة وأن أقاربهن المسلمين يقيمون في بلاد إسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأخت التصرف في مال أخواتها البنات إلا إذا أوصى الأب بذلك، وإذا لم يوصِ الأب، فيجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو المركز الإسلامي لتعيين وصيٍّ عليهن، ويمكن أن تُعيَّن الأخت وصية عليهن، لأن أجازوا وصاية المرأة، مستدلين بأن عمر -رضي الله عنه- أوصى لحفصة، ولأن المرأة من أهل الشهادة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141805
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي