هل يجوز للمسلم حديث العهد بالإسلام الزواج من كاثوليكية، وهل يصح أن يأخذ الأبناء اسم الأب غير المسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المرأة المسلمة الزواج بغير مسلم باتفاق العلماء، ويجوز زواجها بمن أسلم حديثاً إذا كان إسلامه حقيقياً وصادقاً، بغض النظر عن ديانة عائلته أو تاريخ إسلامه. أما الأولاد، فيجب أن يُنسبوا إلى أبيهم المسلم وعائلته، حتى لو كانوا كفاراً، وذلك لما يترتب على النسب من أحكام شرعية، وقد شدد الشرع على تحريم ادعاء نسب لغير الأب الحقيقي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6778
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6778
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي