هل يجوز للمشايخ إعطاء دروس مختلطة للشباب، حيث يجلس الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، في بلد غير عربي، وهل يعتبر هذا من الاختلاط المنهي عنه؟
الأصل في الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم والعمل وغيره التحريم، لأنه يؤدي إلى فتن ومفاسد. لكن في البلدان التي شاع فيها الاختلاط وابتلي الناس به، يُرخص لهم ، فإذا احتاج الناس لتعلم دينهم ولم يمكن تفريقهم جاز جمعهم مع الفصل بين الرجال والنساء قدر الإمكان (الرجال في الأمام والنساء في الخلف)، وأمر النساء وترك الزينة.
هذا الترخيص مبني على قاعدة "ما حرم سدًا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة"، فجهل الناس مفسدته أعظم من الاختلاط المعتاد لديهم.
وينبغي للداعية والمعلم ألا يستسلم للواقع المخالف للشرع، وعليه أن يسعى لتغيير هذا الواقع تدريجيًا ما أمكن، فإن لم يمكن، فعليه تخفيف المفاسد قدر الإمكان، أما التساهل دون سعي في التغيير فهو مذموم، خاصة إذا كانت المحاضرات لا تتعلق ببيان مهمات الدين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26130
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26130
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي