هل يصح زواج الرجل المتزوج من امرأة مطلقة يتيمة الوالدين ليس لها ولي إلا أبناء عمتها الذين ترفض الزواج منهم، وذلك عند محامٍ بحضور شاهدي عدل مع الإيجاب والقبول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرط لصحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو يزوجها آخر بغير إذن وليها، وإذا تم الزواج بغير ولي فهو باطل.
وأبناء العمة ليسوا من ، فليس لهم حق في تزويج المرأة، ولا حق لهم في الزواج منها بغير رضاها.
وإذا لم يكن للمرأة ولي، فوليها السلطان المسلم أو من يقوم مقامه في بلاد الغرب كالمراكز الإسلامية.
لا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم أو رضاها، ويجب على الزوج العدل بين زوجاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185882
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185882
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي