العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إصرار الفتاة على استرداد مالها من شاب مُعسر ذنبًا؟ وهل يجوز التبرع بهذا المال لوالد المدين المتوفى، وهل يجب إبلاغ المدين بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلو بالرجل الأجنبي أو تمسه، ولا تظهر له ما يحرم الشرع كشفه من بدنها، ولا تتحدث معه بخضوع في القول أو تمازحه، وإنما تتحدث معه لحاجة وبقدر مع الالتزام بالأدب الإسلامي. ويجب على المدين سداد القرض إذا حل أجله وقدر على رده، وإلا فعلى الدائن إنظاره إلى ميسرة. وليس على المرأة ذنب في المطالبة بحقها، ولا يلزمها التبرع المذكور، وعليها قطع علاقتها بهذا الشاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي