العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق إثم بالوالد لرفضه زواج ابنته من رجل مسلم حديثًا، أعجمي وله ابن، بسبب اختلاف الثقافات والعادات، وخوفه عليها من الغربة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها، فلا حق لوليها في منعها، وإذا منعها كان عاضلاً ولها رفع أمرها للقاضي. اختلف العلماء في معيار ، فمنهم من اعتبر وحده كمعيار (المالكية)، ومنهم من اعتبر النسب كذلك (الحنفية والشافعية والحنابلة). إذا كان يمنع تزويج ابنته لرجل ليس كفؤاً لها في النسب، فلا يعتبر عاضلاً عند المالكية إذا كان المنع لمسوغ. وبناءً عليه، فإن منع الأب ابنته من الزواج برجل لأسباب تتعلق بالكفاءة في النسب لا يدخل في العضل المنهي عنه، ولا يلحقه إثم، وينبغي للأب أن يوضح لابنته حرصه على مصلحتها وأهمية التقارب في أمور أخرى كمعيار الكفاءة كالنسب لتقارب الطباع واستقامة الحال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134113
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي