العودة إلى البحث
السؤال

كيف نوفق بين النهي عن الشرب قائما في السنة النبوية، وثبوت ضرره علمياً، وبين عدم تحريمه شرعاً والاكتفاء بكراهته، مع العلم بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بَيَّنا سابقًا أن الشرب قائمًا ليس محرمًا، وإن ادعاء العلم مضرته يحتاج إلى بيّنة ودراسات جادة، والأصل عدم التحريم؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ". وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم الشرب قائمًا، لكن الصواب هو الكراهة لفعله صلى الله عليه وسلم، وليس كل ضرر يقتضي التحريم، فالضرر المعتبر هو ما كان كبيرًا، أما الضرر الخفيف فلا يقتضي التحريم بل الكراهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي