ما حكم المبلغ المدفوع من شركة التأمين في حال الإصابة أو الوفاة، هل هو حرام أم حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغالب أن التأمين المذكور تجاري ومحرم شرعًا، فلا يجوز الدخول فيه إلا إذا أُجبر الموظف عليه، فحينئذ يجوز له أخذ قدر ما دفع قسرًا لا أكثر. إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في الاشتراك به. أما إن كانت هي التي تتعامل مع شركة التأمين وتدفع من مالها الخاص دون علاقة مباشرة للموظف إلا عند حصول الإصابة، فلا حرج في أخذ ما لا يزيد عن الذي دفعته الشركة لشركة التأمين؛ لأن أخذ الزائد يعتبر أكلًا للمال .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي