هل يجوز إصدار فاتورة شراء وهمية لجهاز كمبيوتر لم يتم بيعه، لتمكين شخص من الحصول على سلفة مالية مخصصة لشراء الكمبيوتر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترطت الجهة المانحة للقرض شراء حاسوب فلا تجوز مخالفة شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، ولقوله: "من غش فليس مني".
والغش بتقديم فواتير وهمية للحصول على القرض محرم، وإعانة الغاش بتوفير فواتير وهمية محرم أيضًا، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114800
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي