العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إصدار فاتورة شراء وهمية لجهاز كمبيوتر لم يتم بيعه، لتمكين شخص من الحصول على سلفة مالية مخصصة لشراء الكمبيوتر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترطت الجهة المانحة للقرض شراء حاسوب فلا تجوز مخالفة شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، ولقوله: "من غش فليس مني".

والغش بتقديم فواتير وهمية للحصول على القرض محرم، وإعانة الغاش بتوفير فواتير وهمية محرم أيضًا، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114800
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي