العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لأخذ وسيط (معقب) مبلغًا ماليًا من عملاء مصرف مقابل رفع طلبات تمويلهم ومتابعتها عبر موظف في المصرف، وهل يُعتبر هذا المبلغ حلالًا أم حرامًا، وماذا يجب فعله إذا كان حرامًا وقد استُخدم في بناء أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المعاملات التي يسعى الشخص في إنجازها مشروعة، فالعمولة المأخوذة عليها حلال ويجوز الانتفاع بها. أما إن كانت المعاملات محرمة، فالعمولة كسب خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا يرده لمن بذلوه. إذا كان جاهلاً بحرمتها وتاب، جاز له الانتفاع بها. حرمة المال تتعلق بذمة آخذه العالم بالحرمة، ولا تتعلق بما استهلكه من عقار. فإن كان عالماً بحرمة المعاملات، فعليه إخراج بدل ما كسبه منها للفقراء والمساكين. وإن كانت مباحة، أو محرمة لكنه جاهل وتاب، فلا حرج عليه في الانتفاع بها ولا يلزمه التصدق ببدل ما استهلكه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي