العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ المدفوع من شركة التأمين في حال الإصابة أو الوفاة، هل هو حرام أم حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغالب أن التأمين المذكور تجاري ومحرم شرعًا، فلا يجوز الدخول فيه إلا إذا أُجبر الموظف عليه، فحينئذ يجوز له أخذ قدر ما دفع قسرًا لا أكثر. إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في الاشتراك به. أما إن كانت هي التي تتعامل مع شركة التأمين وتدفع من مالها الخاص دون علاقة مباشرة للموظف إلا عند حصول الإصابة، فلا حرج في أخذ ما لا يزيد عن الذي دفعته الشركة لشركة التأمين؛ لأن أخذ الزائد يعتبر أكلًا للمال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101365
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي