هل يجوز إصدار فاتورة شراء وهمية لجهاز كمبيوتر لم يتم بيعه، لتمكين شخص من الحصول على سلفة مالية مخصصة لشراء الكمبيوتر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترطت الجهة المانحة للقرض شراء حاسوب فلا تجوز مخالفة شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، ولقوله: "من غش فليس مني".
والغش بتقديم فواتير وهمية للحصول على القرض محرم، وإعانة الغاش بتوفير فواتير وهمية محرم أيضًا، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي