العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إصدار فاتورة شراء وهمية لجهاز كمبيوتر لم يتم بيعه، لتمكين شخص من الحصول على سلفة مالية مخصصة لشراء الكمبيوتر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترطت الجهة المانحة للقرض شراء حاسوب فلا تجوز مخالفة شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، ولقوله: "من غش فليس مني".

والغش بتقديم فواتير وهمية للحصول على القرض محرم، وإعانة الغاش بتوفير فواتير وهمية محرم أيضًا، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114800
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي