هل يجوز لأختي أن تطعم الأطفال في الحضانة لحومًا غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية أو لحم الخنزير، وما حكم دخلها في حال قيامها بذلك، وهل أرتكب إثماً إذا أيقظتها للذهاب إلى عملها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لحم الخنزير محرم تحريمًا قطعيًا، ولا يجوز للمسلم أكله أو إعداده أو إطعامه للآخرين. على الأخت البحث عن عمل آخر، أو الاعتذار عن إطعام الأطعمة المحرمة. الراتب لا يحرم كله، بل يحرم منه فقط ما يقابل العمل ، والأعمال المباحة كالعناية بالأطفال يجوز أجرها. الأطعمة المشكوك فيها لا تحرم بمجرد الشك، لأن طعام أهل الكتاب مباح ما لم يُعلم أنه ذُبح بطريقة غير شرعية. لا يجوز للمسلم الإعانة على المعصية، لكن ضبط المنبه وإيقاظ الأخت للعمل لا يعد إعانة على المعصية إذا كان الغالب في عملها الإباحة، وينبغي نصحها بترك العمل المحرم أو تجنبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20608
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20608
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي