العودة إلى البحث
السؤال

هل العمل في الإرشاد السياحي للأجانب الذين يشربون الخمر ويحصل المرشد على عمولة من المحلات محرّم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل في الإرشاد السياحي لا يجلو من منكرات ومحاذير شرعية، فلا يجوز إلا لمن يقدر على تجنبها. إذا جاز العمل، وكانت العمولة على مباح، فلا حرج في أخذها. أما إذا لم يجز العمل، أو كانت العمولة على أشياء فيها منكرات، فلا يجوز أخذها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه". فما حرم الله الانتفاع به، يحرم بيعه وأكل ثمنه، وكل حرام، فأخذ العوض عنه حرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176486
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي