العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم أكل المواد الغذائية المصنعة التي تحتوي على إضافات غذائية برمز مثل E120، E124، E471، E472، إذا كانت مستخرجة من الخنزير أو الحشرات أو الكحول، أم يجوز استناداً إلى فتوى تحلل ما يحتوي على نسبة قليلة من الكحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الأطعمة الحل، ولا يمكن القول بحرمة طعام حتى يثبت أن المادة المضافة إليه نجسة أو محرمة كأن تكون من ميتة أو خنزير أو كحول، ولا يكفي مجرد مقال منشور إلا إذا كان المصدر موثوقاً به. إذا ثبت أن شيئاً محرماً أضيف للطعام، فإنه يحرم بغض النظر عن قلة الكمية، ما لم تكن المادة المحرمة قد استحالت قبل الخلط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي