العودة إلى البحث
السؤال

هل الخمر مختلف فيه أم أنه حرام، بالرغم من إجماع العلماء على تحريمه، وأن بعض الأئمة كانوا يشربونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على تحريم المتخذة من عصير العنب قليلها وكثيرها، أما الأنبذة المتخذة من غير العنب فقد اختلفوا في القليل منها الذي لا يُسْكر، بينما أجمعوا على تحريم المسكر منها.

يرى فقهاء الحجاز والمحدثين أن قليل وكثير الأنبذة المسكرة حرام، بينما يرى فقهاء العراق، ومنهم إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، أن من الأنبذة هو السُّكْر نفسه لا عينها، وأن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها، ويحد بها، ويكفّر مستحلها هي المتخذة من عصير العنب خاصة، أما الأنبذة فلا يُحد شاربها إلا إذا سكر منها.

وقد ورد عن وكيع بن الجراح وسفيان الثوري شربهما للنبيذ دون حد الإسكار، وكان ذلك منهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120798
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي