العودة إلى البحث
السؤال

كيف يخرج من وجبت عليه زكاة شاة واحدة؟ وهل يجوز له ذبحها وتوزيع لحمها على الفقراء، أم يعطيها غير مذبوحة لفقير أو فقيرين؟ وما هو الواجب عليه في كيفية إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجبت عليه شاة واحدة في زكاة غنمه، فليدفعها للفقراء حية غير مذبوحة، فإن ذبحها ووزع لحمها على الفقراء، فهذا من باب إخراج القيمة في ، وذلك لا يجزئ عند أهل العلم، مذهب الجمهور.

والزكاة لا تجب في الغنم عند الجمهور إلا إذا كانت سائمة، ومعنى ذلك أن يكون غذاؤها على الكلإ، ونبات الأرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143081
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي