العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذبح المسلم شاة المجوسي أو الكافر المخصصة لبيت نارهم أو لآلهتهم على الطريقة الإسلامية مع تسمية الله، وهل يعد ذلك شركًا أو ذنبًا، وما حكم الشاة المذبوحة، وهل يوجد نص يجيز ذلك في مخطوط "جامع الفتاوى"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم ذبح ما علم أنه قربان لغير الله؛ لما فيه من إقرار المنكر والتعاون على الإثم، ولأنه يدخل فيما أهل به لغير الله، وما ذُبح على النصب. وهذه الذبائح تعتبر ميتة، ولا يجوز الأكل منها حتى لو ذكر اسم الله عليها. ولا يُعد المسلم الذي يذبحها مشركًا إلا إن قصد تعظيم المذبوح له. والذبح لغير الله أو لتعظيم شخص يحرم أكله ولو ذكر اسم الله عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105718
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي