ما حكم مشاركة المسلم في ذبح شاة مع كافر، وهل يحرم عليه المساعدة في سلخها وتقطيعها ونقلها، وماذا يفعل إذا كان الامتناع عن ذلك سيعرضه للمشاكل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذابح كتابيًا، فلا حرج في إعانته في السلخ والتقطيع، لأن ذبائح أهل الكتاب حلال. أما إذا كان كافرًا غير كتابي، فلا تحل ذبيحته. ويجب أن تكون أنت الذابح لتصح الذكاة؛ فإذا باشر الذبح كافر غير كتابي، فلا تصح الذكاة.
الذكاة الصحيحة يشترط فيها أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا. وتحرم غير المسلم والكتابي، مثل المجوسي والوثني والمرتد. فإذا اشترك المسلم مع غير الكتابي في الذبح، فإن الذبيحة تحرم. وما ذبحه غير الكتابي يعتبر ميتة نجسة، في سلخها وتقطيعها فيها مس ، وقد اختلف في حكم ملامسة النجاسة لغير حاجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154405
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي