هل يجوز شراء جهاز من المدين المتعثر بسعر السوق واسترداد المبلغ المتبقي من الدين، أو بيع الجهاز لطرف آخر للحصول على المبلغ المتبقي، مع رد الفرق للمدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعثر المشتري في سداد أقساط جهاز تم بيعه بالتقسيط، يجوز للبائع أخذه منه وبيعه له، واستيفاء حقه ورد الباقي للمشتري، وهذا من باب . أما شراء البائع للجهاز من المشتري بثمن أقل، فيعتبر من "بيع العِينة" ، إلا إذا نقص سعر الجهاز بسبب الاستعمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة. ويصح شراء الجهاز من المشتري بنفس الثمن الأول أو أكثر، ويحرم بأقل إلا في حالات مثل تغير السلعة بنقص قيمتها، أو قبض ثمنها المؤجل ثم شراءها كمعاملة مستقلة، أو شراءها من غير المشتري الأصلي (مثل وارثه).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15904
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15904
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي