العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الأضحية مرة أخرى في الحج إذا ضحى الأهل عن الحاج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الأضحية على الحاج، ولا يشرع له ذبحها في مكة، بل والمشروع في حقه هو . فإذا حج متمتعًا أو قارنًا، وجب عليه الهدي، وهو تشترط فيها شروط الأضحية، لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ إِلَى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ). أما إذا حج مفردًا فلا يلزمه هدي، ويستحب أن يتطوع به. وإذا ترك الحاج أهله في بلده، شرع له أن يترك لهم مالًا ليضحوا به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15400
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي