العودة إلى البحث
السؤال

1- هل يجوز للناظر تأجيل استلام إيجار الوقف دون إعلام المستحقين، وماذا يجب على المستحق فعله في هذه الحالة؟ 2- هل يجوز للناظر أن يوكل غيره للقيام بجميع مهام النظارة نيابة عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وظيفة الناظر هي تحصيل أجرة ، ولا يجوز له تأجيل التحصيل إلا بإذن المستحقين، لأن منافع الوقف ملك للموقوف عليهم. إذا استمر الناظر في تأجيل التحصيل، فللمستحقين رفع الأمر للجهات المختصة. يجوز للناظر توكيل شخص آخر للقيام بمهام النظارة على الوقف في التصرفات التي يملكها كلها أو بعضها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150914
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي