العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لإبراء ناظر الوقف لمستأجر الوقف من الأجرة عند المذاهب الأربعة، وهل للموقوف عليهم المطالبة بها حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لناظر إبراء المستأجر من الأجرة؛ لأنه مؤتمن عليها ويتصرف وفق المصلحة والأحظ، ولا يجوز له الإيجار بأقل من أجرة المثل، فإن فعل فإنه يضمن النقص، أو يلزم المستأجر تمام الأجرة، فإبراء المستأجر من الأجرة من باب أولى أن يكون ممنوعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي