كيف يوزع الميراث على: ابن، وأم، وزوجة، وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أولاً إخراج ديون الميت ومنها تكاليف عنه من تركته قبل قسمتها، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ثم تقسم كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو للابن تعصيباً، ولا شيء للشقيقة لحجبها بالابن، ويستحب إعطاؤها شيئاً من التركة. وتقسم التركة على 24 سهماً، تأخذ الزوجة 3 أسهم، والأم 4 أسهم، ويبقى للابن 17 سهماً. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي