العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزيت الموجود عند الورثة، وهل يجوز لهم استهلاكه، في ظل عدم ثبوت ملكيته التامة للأرض التي أُنتج منها، وما حكم المال الذي أنفقوه على حرثها وعصرها، وماذا يفعلون إذا ظهرت وثيقة بيع صحيحة للغير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات المورث تنتقل ملكية تركته للورثة، فهم يقومون مقامه في ماله وحقوقه، ويصبحون خصومًا عنه، لذا فالأشجار ومنافعها ملك للورثة. وإذا ادعى شخص ملكيتها وأقام البينة -وهي كل ما يبين الحق كشهادة أو قرائن قوية- على أنه اشتراها من الميت أو ممن اشتراها من الميت، قُضي له بها. فإن أقام أحد الوارثين البينة أن أباه مات وتركها ميراثًا، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبي المدعي، قُضي بها للمشتري لأن الوارث خصم عن مورثه، وما ثبت شراؤه من المورث في حياته لا يصير ميراثًا بعد موته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي