العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سرقة الأشياء التي لا تتعدى قيمتها النصاب، أو الأشياء المجانية، وهل تجب التوبة فقط أم يجب ردّها أو ردّ قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ مال المسلم دون طيب نفس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه". ولا فرق بين قليل المال وكثيره. ومن أخذ مال مسلم بغير حق وجبت عليه برد المال إلى صاحبه، أو ورثته إن مات، فإن تعذر ذلك فالتصدق به عنه. وإذا فات المسروق، فيجب رد مثله أو قيمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185675
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي