هل التبرع للمساجد التي تعلم القرآن أو المشاركة في بناء مسجد يعتبر تنفيذًا لوصية الوالد ببناء مدرسة لتعليم القرآن، علمًا بأن القرية شبه مهجورة ويخشى تعليم معتقدات خاطئة فيها؟
تنفيذ واجب في ثلث المال ما لم يطرأ عليها تغيير أو تبديل أو تأخير، وإلا أوقع فاعله في الإثم العظيم؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". وعليك تنفيذ وصية والدك في بناء المدرسة في قريتكم أو أن تنيب من يقوم مقامك من الأكفاء الأمناء. ولعل والدك اختار القرية لحاجتها للتعليم وتصحيح العقيدة، أو لأن الأقربين أولى بالمعروف. وإذا هُجِرت القرية كليًّا، فعليك أن تحول المدرسة إلى أقرب قرية محتاجة، أو أي مكان آخر يحتاج إلى مدرسة قرآنية. وهذا إذا كان والدك قد أوصى بالبناء من ثلث ماله. أما إن كانت وصية لك أنت، فتنفيذها من بره، ولا إثم عليك إن بنيت المدرسة في مكان آخر تراه أصلح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي