العودة إلى البحث
السؤال

هل الحج عن الأم بمال الزوج وبرضاه مقبول شرعًا، وهل يثاب الفاعل أم الثواب للمحجوج عنها فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ هذه الحجة عن أمك إذا كنتِ قد حججتِ عن نفسك أولاً، وإلا انقلبت الحجة لكِ. ويُشترط لصحة النيابة في حج أن يكون المحجوج عنه في حالة تجوز النيابة عنه كالميت أو المريض مرضًا لا يُرجى برؤه.

لا حرج في كون من مال زوجك ما دام برضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

أما بخصوص الثواب، فيُرجى أن يكون لكِ مثل ثواب الحج، حيث يرى بعض العلماء أن القارئ أو الفاعل يحصل له ثواب فعله ويحصل للمهدى إليه مثله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55405
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي