العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم الدية أو الكفارة على من تسبب في وفاة صديقه بحادث سيارة عرضي، مع علمه بعدم مسؤوليته المباشرة عن الحادث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الدية في حوادث السير على السائق وحده إذا كان هو المخطئ، وتتحمل عاقلته الدية عنه. أما إذا كان الخطأ مشتركًا بين السائق وطرف آخر، فتجب الدية على كل مخطئ بنسبة خطئه، والكفارة تلزم كلًا منهما. وإن لم يكن للسائق أي نسبة خطأ، فلا تلزمه دية ولا كفارة. ويعفى السائق من المسؤولية إذا كان الحادث بسبب قوة قاهرة، أو فعل المتضرر القوي، أو خطأ الغير. وفي حال اشتراك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، يتحمل كل منهما تبعة ما تلف من الآخر. وإذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالمسؤولية على المباشر إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعدٍ، وإذا اجتمع سببان مؤثران في الضرر، فعلى كل متسبب المسؤولية بحسب نسبة تأثيره. ويحدد المخطئ ونسبة الخطأ من قبل الجهات المختصة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167101
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي