العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائل الصيام عن نفسه وعن زوجته المتوفاة لإكمال فدية الحج التي لم يتم صومها قبل عشرة أعوام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صيامكم ثلاثة أيام في لعدم توفر عمل صحيح، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة المتبقية لا ينبغي، وعليكم المبادرة بقضاء ما عليكم. عليك الآن صيام الأيام السبعة عن نفسك. أما المرأة، فإن لم يقم أحد من أقاربها بالصيام عنها، فعليكم إطعام مسكين عن كل يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي