هل يجوز بيع الدراجة مع التصدق بالفارق المدفوع، أو الاحتفاظ بها مع التصدق بنفس الفارق، لتطهير المال من شبهة الربا وشراء شيء مسروق، بعد تعذر الوصول إلى المالك الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحرم بيع محرك دراجة بمحرك دراجة أخرى أو قطع غيار بقطع غيار، سواء دُفع فرق أم لا، لأنها ليست من الأموال الربوية. إذا تم بغير علم صاحب الدراجة وإذنه، فالبيع باطل، ويجب رد المحرك وقطع الغيار إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سُرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن". فإن تعذر الوصول إليه، يجب التصدق بثمن هذه الأشياء عنه، ومطالبة البائع بالثمن، وإن أبى، يُرفع أمره إلى السلطات المعنية. لا يجوز الاكتفاء بالفارق أو الاحتفاظ بها دون ردها للمالك أو التصدق بثمنها عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80602
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي