هل يأثم البائع بعدم إخباره المشتري بوقوع حادث للدراجة النارية التي باعها قبل عامين ونصف، مع العلم أنه أصلحها واستخدمها طوال تلك المدة دون شكوى، وماذا يجب عليه فعله الآن خاصة وأن كليهما في بلد مختلف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا بقي عيب مؤثر في الدراجة بعد إصلاحها، بحيث يمتنع المشتري عن شرائها لو علمه، فيجب عليك بيانه للمشتري؛ لحديث: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
فابحث عن المشتري وأخبره بالعيب، فإن سامحك ورضي بالقيمة، وإلا قدِّر قيمة الدراجة مع العيب وردَّ له الباقي، وهذا إن لم يعلم المشتري بالعيب وقت البيع، فإن علم ورضي فلا يلزمك شيء.
وقال شيخ الإسلام: من باع مغشوشًا، فعليه أن يعطي لصاحبه ثمن الغش أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، كأن يبيع معيبًا بعشرة وقيمته سليماً عشرة وبالعيب ثمانية، فعليه أن يدفع له الدرهمين إن اختار أو يرد المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53130