هل يجوز بيع الدراجة مع التصدق بالفارق المدفوع، أو الاحتفاظ بها مع التصدق بنفس الفارق، لتطهير المال من شبهة الربا وشراء شيء مسروق، بعد تعذر الوصول إلى المالك الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحرم بيع محرك دراجة بمحرك دراجة أخرى أو قطع غيار بقطع غيار، سواء دُفع فرق أم لا، لأنها ليست من الأموال الربوية. إذا تم البيع بغير علم صاحب الدراجة وإذنه، فالبيع باطل، ويجب رد المحرك وقطع الغيار إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سُرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن". فإن تعذر الوصول إليه، يجب التصدق بثمن هذه الأشياء عنه، ومطالبة البائع بالثمن، وإن أبى، يُرفع أمره إلى السلطات المعنية. لا يجوز الاكتفاء بالصدقة بالفارق أو الاحتفاظ بها دون ردها للمالك أو التصدق بثمنها عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80602
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي