هل يجوز بيع صديقي للسيارات بالتقسيط لحسابه الخاص بعد تسديد قيمتها نقدًا للمورد، وهل تجوز شراكتي معه بأن أدفع ثمن السيارة نقدًا للمورد ثم أبيعها أنا بالتقسيط للزبون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوكيل بيع الشيء الموكل به لنفسه بشرط إذن الموكل، فإذا أذن الموكل للوكيل ببيع السيارة لنفسه، جاز له شراؤها نقدًا بالثمن المتفق عليه، ثم بيعها لغيره أقساطًا. ولا يجوز للوكيل أن يبيع السيارة لغيره لحسابه الخاص إلا بعد أن يشتريها لنفسه أولًا. أما بالنسبة للسائل، فيجوز له أن يطلب من صديقه الوكيل الاتفاق مع الزبون على ثمن السيارة بالأقساط وأخذ عربون منه، ثم يشتري السائل السيارة من الوكيل ويبرم عقد بيع مع الزبون، ولا يجوز للوكيل بيع السيارة بالتقسيط نيابة عن صديقه قبل أن يتملكها الصديق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81731
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي